الشيخ الأنصاري
24
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ ارتهان العبد المسلم عند الكافر ] وأما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا كما عن ظاهر نهاية الأحكام . أو المنع كما في القواعد والايضاح . أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعناه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والايضاح في كتاب الرهن والدروس وجامع المقاصد والمسالك ، أو التردد كما في التذكرة وجوه . أقواها الثالث ( 1 ) ، لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل